ج13 - شرح قانون العمل العراقي، ملخص في سلسلة أسئلة وأجوبة من 156 الى 173

الصورة لـ "جامعة المعقل الاهلية" في محافظة البصرة - العراق

نقدم لكم في هذا المقال الجزء الثالث عشر من شرح قانون العمل العراقي والذي يأتيكم بشكل سلسلة من الأسئلة والاجوبة التي تلخص اهم مواد وبنود قانون العمل العراقي رقم 37 لسنة 2015 والتي تشرح تلك البنود لتكون واضحة ومفهومة من قبل المتخصصين وكذلك المهتمين بمعرفة مقررات القانون لضمان عدم التعدي على حقوقهم من قبل بعض الشركات.

---------------

السؤال 156

مما تتكون قواعد انضباط العمل أو نظام العمل أو القواعد الداخلية التي يتعين على الشركة أن تعدها وفقا لقانون العمل العراقي رقم 37 لسنة 2015؟


الجواب
نظام العمل هو اشبه ما يكون بدليل إجراءات التشغيل القياسية او المعيارية (SOP)، فهو دستور العمل في الشركة والذي يتضمن جميع القواعد والإجراءات والسياسات الداخلية التي تنظم وتُسَيّر العمل في الشركة بشكل احترافي وبما يتوائم مع تشريعات قانون العمل.

الاطار العام هو نظام العمل والذي ينضوي تحته هي القواعد الداخلية، ومن القواعد الداخلية التي ينبغي ان يتضمنها نظام العمل الزاماً بموجب قانون العمل هي التالي (عدد ساعات، وساعة بدء العمل وساعة انتهاءه، والاستراحات اليومية والاسبوعية، سلم الرواتب، إجراءات الصحة والسلامة المهنية، قواعد الانضباط او اللائحة الجزائية، الاجازات السنوية والاجازات الخاصة وغيرها من الحالات التي ورد ذكرها في (المادة 136 - أولاً).

نص القانون
المادة 136 - أولا: على صاحب العمل المشمول بأحكام هذا القانون الذي يستخدم بشكل منتظم (10) عشرة عمال فاكثر ان يعد قواعد داخلية عن الحالات الاتية :
  • أ- ساعة فتح المشروع و ساعات العمل و بدئه و الاستراحة اليومية و الأسبوعية .
  • ب- مقدار الاجر و مقدار اجر العمل الإضافي .
  • جـ- إجراءات الصحة و السلامة المهنية .
  • د- التزامات العمال و قواعد الانضباط .
  • هـ- الاجازات السنوية و الاجازات الخاصة .
  • و- الأسماء و العناوين الوظيفية للمشرفين على العمل .

---------------

السؤال 157

هل يحق للشركة ان تصمم نظام عمل داخلي خاص بها لكن يتضمن بعض القواعد التي تخالف مقررات قانون العمل العراقي؟


الجواب
يحق للشركة ان تصمم نظام العمل الداخلي الخاص بها بالشكل الذي تراه مناسبا، لكن بما يتماشى مع تشريعات ومقررات قانون العمل العراقي، لعذلك يعتبر باطلا أي نص او اجراء في نظام العمل الداخلي للشركة ينتقص من حقوق الموظفين المنصوص عليها في قانون العمل.

نص القانون
المادة 136 - سادسا : يقع باطلا أي نص في الأنظمة الداخلية ينتقص من حقوق العمال المنصوص عليها في هذا القانون او في الاتفاق الجماعي .

---------------

السؤال 158

من يتحمل مسؤولية الضرر الذي يتسبب به الموظف للشركة بسبب اخلاله بواجبات عمله؟


الجواب
يتحمل الموظف المسؤولية امام الشركة عن الاضرار التي تسبب بها نتيجة لإخلاله بواجبات عمله او بما يتصل بواجبات عمله بشكل مباشر او غير مباشر.

نص القانون
المادة 137 - أولا : يكون العامل مسؤولا امام صاحب العمل عن الاضرار التي يتسبب بها نتيجة اخلاله بواجبات عمله او بما يتصل بهذه الواجبات بشكل مباشر او غير مباشر.

---------------

السؤال 159

ماذا يقصد بـ (الإخلال بالواجبات) التي نصت عليها (المادة 137 - أولا) والتي تمت الإشارة اليها في نص القانون أعلاه؟


الجواب
يقصد بالإخلال بالواجبات الاضرار الناتجة عمدا او عن اهمال فادح او نتيجة لخطأ جسيم.

نص القانون
المادة 137 - ثالثا : يقصد بـ (الاخلال بالواجبات) المنصوص عليه في البند (أولا) من هذه المادة الاضرار الناتجة عمدا او عن اهمال فادح او نتيجة خطا جسيم.

---------------

السؤال 160

متى يسقط حق الشركة في محاسبة الموظف المخالف او اتخاذ العقوبة الانضباطية بحقه؟


الجواب
يسقط حق الشركة في اتخاذ أي عقوبة انضباطية بحق الموظف المخالف (الذي أخل بواجباته) بعد مضي 15 يوم من علم الشركة او احد ممثليها بمخالة الموظف.

الجواب
المادة 138 - أولا : لا يجوز لصاحب العمل اتخاذ اية عقوبة انضباطية بحق العامل عن اية مخالفة قام بها بعد مضي (15) خمسة عشر يوما من علم صاحب العمل او احد ممثليه بذلك.

---------------

السؤال 161

ما هي العقوبات التي يحق للشركة تطبيقها على الموظف الذي يخالف التعليمات او يخل بالتزاماته المتفق عليها بموجب عقد العمل؟


الجواب
أَوْرَدَ المشرع في قانون العمل العراقي مجموعة عقوبات يحق للشركة اعتمادها في حال ارتكاب الموظف أي مخالفة للتعليمات الداخلية للشركة او اخلاله بالتزامه بواجباته ومنها (الإنذار، الإيقاف عن العمل، حجب الزيادة السنوية، تنزيل الدرجة الوظيفية، الفصل من العمل).

نص القانون
المادة 138 - ثانيا : اذا ارتكب العامل مخالفة للتعليمات او اخل بالتزاماته بموجب عقد العمل تطبق بحقه احدى العقوبات الاتية :
  • أ- الإنذار و يكون بإشعار العامل تحريريا بالمخالفة التي ارتكبها و تحذيره من الاخلال بواجبات عمله مستقبلا .
  • ب- إيقافه عن العمل مدة لا تزيد على (3) ثلاثة أيام .
  • جـ- حجب الزيادة السنوية عن العامل عن السنة التي ارتكب فيها المخالفة التي استوجبت الاجراء الانضباطي لمدة لا تزيد على (180) مئة و ثمانين يوما .
  • د- تنزيل الدرجة و يستتبعه تنزيل اجره في ضوء درجته الجديدة بعد التنزيل .
  • هـ- الفصل من العمل .

---------------

السؤال 162

هل يحق للشركة اعتماد أي من العقوبات أعلاه كعقوبة لأي مخالفة من المخالفات؟


الجواب
لا، بل يجب ان تتناسب العقوبة مع جسامة المخالفة التي ارتكبها الموظف.

نص القانون
المادة 138 - ثالثا : يجب ان تتناسب العقوبة الانضباطية مع جسامة المخالفة التي ارتكبها العامل.

---------------

السؤال163

هل يحق للشركة ان تفرض اكثر من عقوبة على الموظف المخالف بسبب مخالفة واحدة؟


الجواب
لا يجوز للشركة ان تفرض اكثر من عقوبة على الموظف المخالف بسبب مخالفة واحدة (نفس المخالفة).

نص القانون
المادة 138 - رابعا : لا يجوز لصاحب العمل فرض اكثر من عقوبة واحدة على العامل عن المخالفة ذاتها.

---------------

السؤال 164

هل يحق للشركة ان تفرض غرامات مالية على الموظف كعقوبة له على مخالفة معينة؟


الجواب
لا، بل يحظر فرض الغرامات على الموظفين، الا اذا نص الاتفاق الجماعي المُعتَمَد على خلاف ذلك.

نص القانون
المادة 139 - يحظر فرض الغرامات على العامل ، الا اذا نص الاتفاق الجماعي المطبق على خلاف ذلك.

---------------

السؤال 165

ماذا يقصد بالاتفاق الجماعي؟


الجواب
الاتفاق الجماعي هو اتفاق خطي (مكتوب) يكون بين شركة او مجموعة شركات من جهة وبين نقابة العمال او ممثلين عن الموظفين يتم انتخابهم لهذا الغرض من جهة أخرى، والهدف من الاتفاق المكتوب تنظيم شروط وظروف العمل واحكام التشغيل المتعلقة بظروف العمل وشروط الاستخدام.

نص القانون
المادة 1 - سابع عشر: الاتفاقات الجماعية : جميع الاتفاقات المكتوبة التي تنظم شروط و ظروف العمل و علاقاته و احكام التشغيل المتعلقة بظروف العمل و شروط الاستخدام ، التي تعقد بين صاحب عمل او مجموعة منهم او منظمة أصحاب عمل او مجموعة منها من جهة و منظمة واحدة او اكثر لنقابات العمال او ممثلي العمال المنتخبين ، في حال غياب منظمات العمال ، من جهة أخرى.

---------------

السؤال 166

هل يحق للموظف ان يدافع عن نفسه في حال فرضت الشركة عليه عقوبة انضباطية بسبب مخالفة معينة صدرت منه؟


الجواب
نعم، لا يجوز للشركة فرض العقوبة الانضباطية على الموظف الا بعد منحه فرصة للدفاع عن نفسه وبحضور ممثل الموظفين.

نص القانون
المادة 140 - لا يجوز فرض العقوبة الانضباطية على العامل الا بعد منحه فرصة للدفاع عن نفسه و بحضور ممثل العمال و في حالة كون العقوبة غرامة فيكون مبلغها لصندوق ضمان و تقاعد العمال.

---------------

السؤال 167

ما هي الحالات التي يجوز فيها للشركة فرض عقوبة الفصل عن العمل على الموظف؟


الجواب
  1. في حال ارتكب الموظف مخالفة جسيمة تسببت بضرر مادي كبير على الشركة.
  2. في حال افشى الموظف سرا من اسرار العمل أدى الى التسبب بضرر كبير على الشركة، بشرط ان تكون هذه الحالة مثبتة بالأدلة.
  3. اذا خالف الموظف تعليمات الصحة والسلامة المهنية الخاصة بسلامته وسلامة العمل، لكن في هذه الحالة يتوجب على الشركة (في المرة الأولى التي يرتكب فيها الموظف المخالفة) ارسال انذار خطي للموظف بأنه سيتم فسخ عقده من دون اشعار مسبق في حال كرر المخالفة.
  4. في حال ثبت ولأكثر من مرة ان الموظف كان في حالة سكر او تحت تأثير مادة مخدرة اثناء ساعات العمل، ويلزم اعتماد تقرير صادر عن طبيب مختص كأثبات لهذه الحالة، ويتم الفصل من بعد إنذار الموظف لأكثر من مرة.
  5. اذا مارس الموظف ممارسة معينة او صدر عنه سلوك معين مخالف لأخلاقيات وشرف العمل، بشرط أن يكون قد تم انذاره على هذا السلوك سابقا.
  6. اذا اعتدى الموظف على صاحب العمل او مدير الشركة او احد مدراءه او زملائه في العمل في اثناء العمل أو حتى خارجه.
  7. في حال غياب الموظف عن العمل وبدون عذر مشروع لمدة 10 أيام متصلة او 30 يوم متقطعة خلال سنة العمل.
  8. اذا ارتكب الموظف اثناء العمل جناية أو جنحة بحق احد مدراءه أو زملائه في العمل وحكم عليه من أجلها بحكم قضائي باتّ.
  9. اذا تم الحكم على الموظف بالحبس لمدة تزيد على سنة واكتسب الحكم درجة البتات.

نص القانون
المادة 141 - لا يجوز فرض عقوبة الفصل الا في احدى الحالات الاتية :
  • أولا: اذا ارتكب العامل مخالفة جسيمة نشا عنها ضرر جسيم بصاحب العمل .
  • ثانيا: اذا افشى العامل سرا من اسرار العمل أدى الى الحاق ضرر جسيم و بأدلة ثابتة بصاحب العمل.
  • ثالثا: اذا خالف العامل التعليمات الخاصة بسلامة العمل و صحته و في هذه الحالة على صاحب العمل ارسال انذار خطي للعامل بفسخ عقد العمل دون اشعار في حال تكرار هذا السلوك.
  • رابعا: اذا وجد العامل اكثر من مرة اثناء ساعات العمل في حالة سكر بين او تحت تأثير مخدر ، وفق تقرير صادر عن طبيب مختص، وتم انذاره عنها لأكثر من مرة.
  • خامسا: اذا اتى العامل اكثر من مرة بسلوك لا يأتلف و شرف العمل ، على ان يكون قد تم انذاره على هذا السلوك سابقا.
  • سادسا: اذا وقع من العامل اعتداء على صاحب العمل او على احد رؤسائه او زملائه في العمل في اثناء العمل او خارجه.
  • سابعا: اذا تغيب العامل عن العمل بدون عذر مشروع (10) عشرة أيام متصلة او (30) ثلاثين يوما متقطعة خلال سنة العمل.
  • ثامنا: اذا ارتكب العامل اثناء العمل جناية او جنحة بحق احد زملائه في العمل و حكم عليه من اجلها بحكم قضائي بات.
  • تاسعا: اذا حكم على العامل بالحبس مدة تزيد على (1) سنة واحدة و اكتسب الحكم درجة البتات.

---------------

السؤال 168

كم يوم غياب ويحق للشركة فصل الموظف حسب مقررات قانون العمل العراقي؟


الجواب
في حالتين هما:
أولاً: في حالة غياب الموظف لأيام متواصلة، فيحق للشركة فصله عن العمل اذا تغيب لمدة 10 أيام متصلة ولم يقدم بذلك عذر مشروع، لكن ينبغي على الشركة ان تقوم بإنذار الموظف خطيا بعد الأيام الخمسة الأولى لغيابه، وبالتالي يحق للشركة فصله بعد مرور خمسة أيام إضافية من الغياب المتصل.

ثانياً: في حالة غياب الموظف لأيام غير متصلة وفي فترات متقطعة، فيحق للشركة فصله عن العمل اذا تغيب لمدة 20 يوما متقطعا ولم يقدم بذلك عذر مشروع، لكن ينبغي على الشركة ان تقوم بإنذار الموظف خطيا بعد 20 يوما من غيابه بشكل متقطع، وبالتالي يحق للشركة فصله بعد مرور 10 أيام إضافية من الغياب المتقطع.

نص القانون
المادة 141 - لا يجوز فرض عقوبة الفصل الا في احدى الحالات الاتية :
سابعا: اذا تغيب العامل عن العمل بدون عذر مشروع (10) عشرة أيام متصلة او (30) ثلاثين يوما متقطعة خلال سنة العمل.

المادة 142 - اذا قام صاحب العمل بإنذار العامل خطيا بعد (5) خمسة أيام متصلة او (20) عشرين يوما متقطعا من غيابه من دون عذر مشروع ، فلصاحب العمل فصل العامل بعد مرور (5) خمسة أيام إضافية من الغياب المتصل او (10) عشرة أيام إضافية من الغياب المتقطع.

---------------

السؤال 169

هل يحق للشركة انهاء عقد الموظف اذا ارتكب خطأ ليس من ضمن الأخطاء التي نص عليها قانون العمل والتي تجيز للشركة انهاء عقد العمل مع الموظف او فصله؟


الجواب
من حيث المبدأ لا يجوز انهاء عقد الموظف بسبب خطأ لم يرد ذكره او ينص عليه قانون العمل العراقي، لكن يجوز ذلك في حال كرر الموظف الخطأ مرة أو عدة مرات وكانت الشركة قد وجهت اليه إنذاراً خطيا مسبقا بهذا الشأن، لكن بشرط الاخذ بنظر الاعتبار احكام (المادة 43 - ثانيا) من قانون العمل والتي تم التطرق لها وتوضيحها في الجزء الخامس من سلسلة شرح قانون العمل العراقي هذه في الجواب على السؤال 57.

نص القانون
المادة 143 - أولا : لا يجوز انهاء عقد عمل أي عامل بسبب خطا ارتكبه ما لم تنص احكام هذا القانون على ذلك ، الا اذا تكرر هذا الخطأ مرة او عدة مرات ، و كان صاحب العمل قد وجه اليه إنذاراً خطيا مسبقا بهذا الشأن ، مع الاخذ بنظر الاعتبار احكام المادة (43) ثانيا من هذا القانون.

---------------

السؤال 170

هل يجوز انهاء عقد عمل الموظف بسبب ضعف الأداء او الأداء غير المقبول؟


الجواب
من حيث المبدأ لا يجوز للشركة انهاء عقد العمل مع الموظف بسبب اداؤه غير المقبول، لكن في حال ان الشركة كانت قد اعطته التعليمات اللازمة ووجهت له إنذاراً خطياً بخصوص ضعف أداءه ومع ذلك استمر الموظف بأداء واجباته في العمل بصورة غير مرضية، فعند ذلك يحق للشركة انهاء عقد عمل الموظف (انهاء خدمته) بعد 30 يوم من تاريخ ذلك الإنذار.

نص القانون
المادة 143 - ثانيا : لا يجوز انهاء عقد عمل أي عامل بسبب اداء غير مرض لعمله ، ما لم يكن صاحب العمل قد أعطاه التعليمات اللازمة و إنذاراً خطياً و استمر العامل بعدها بأداء واجباته في العمل بصورة غير مرضية لمدة (30) ثلاثين يوما من تاريخ ذلك الإنذار.

---------------

السؤال 171

ما هو الاجراء الصحيح الذي ينبغي ان تتبعه الشركة عن اصدار قرار العقوبة بحق الموظف المخالف؟


الجواب
ينبغي عند اتخاذ اجراء العقوبة بحق الموظف المخالف، ان يتم تحرير قرار العقوبة كتابةً ويتم تبليغ الموظف به، ويتم وضعه أيضا في لوحة الإعلانات او في محل العمل، كما لا يحق للموظف الادعاء بعدم تبليغه بالعقوبة بعد مضي 10 أيام من صدور قرار العقوبة.

نص القانون
المادة 144 - يصدر قرار فرض العقوبة كتابه و يبلغ به العامل و لا يحق للعامل الادعاء بعدم التبلغ بعد مضي (10) عشرة أيام من صدور القرار و وضعه في لوحة الإعلانات او في محل العمل.

---------------

السؤال 172

هل يحق للموظف الطعن بقرار العقوبة الصادر بحقه؟


الجواب
نعم، يحق للموظف الطعن بقرار فرض العقوبة الصادر بحقه لدى محكمة العمل المختصة خلال 15 يوم من تاريخ تبلغه بالقرار.

نص القانون
المادة 145 - أولا : للعامل الطعن بقرار فرض العقوبة لدى محكمة العمل المختصة خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه بالقرار و يكون قرار المحكمة الصادر في هذا الشأن باتّا.

---------------

السؤال 173

على من تقع مسؤولية اثبات المخالفة في حال تم النظر فيها امام المحكمة المختصة؟


الجواب
تقع على الشركة مسؤولية اثبات المخالفة التي تم معاقبة الموظف بناءً عليها اثناء النظر فيها امام المحكمة المختصة.

نص القانون
المادة 145 - ثالثا : يقع على صاحب العمل عبء اثبات المخالفات التي تم فرض العقوبة بناء عليها على العامل اثناء النظر فيها امام المحكمة المختصة.



نموذج الاتصال

إرسال

إبحث في الموقع