ج4 - شرح قانون العمل العراقي، ملخص قانون العمل في سلسلة أسئلة وأجوبة من 41 الى 50

ج4- شرح قانون العمل العراقي، ملخص في سلسلة أسئلة وأجوبة من 41 الى 50
الصورة لـ "جانب من ساحة الحرية" في محافظة البصرة - العراق


نقدم لكم الجزء الرابع من سلسلة الأسئلة والاجوبة التي تلخص اهم بنود قانون العمل العراقي رقم 37 لسنة 2015 والتي تشرح تلك البنود لتكون مستساغة من قبل المتخصصين وكذلك المهتمين بمعرفة مقررات القانون لضمان عدم التعدي على حقوقهم من بعض أصحاب العمل.
------------------------

السؤال 41

متى يصبح عقد العمل عقد عمل دائمي، أو متى يمكن إعتبار عقد العمل بأنه اصبح عقد دائمي أو غير محدد المدة؟


الجواب 
يتم اعتبار العقد بأنه عقد عمل دائمي أو غير محدد المدة عندما يتم تجديده اكثر من مرة واحدة.

نص القانون
المادة 38- رابعا: يكون عقد العمل غير محدد المدة اذا تم تجديده اكثر من مرة واحدة.
------------------------
السؤال 42

انا ذهبت الى العمل وكنت مستعدا لأداء وظيفتي لكني تفاجأت بوجود مشاكل خارج ارادتي حالت دون ادائي للعمل ولم أتمكن من العمل في ذلك اليوم ، فهل استحق الأجر عن ذلك اليوم او يحتسب بدون أجر؟


الجواب 
نعم، يستحق العامل أجره عن يوم العمل الذي يحضر فيه الى مكان العمل حتى لو لم يستطع اداء مهامه بسبب ظروف او مشاكل خارجة عن ارادته.

نص القانون
المادة 40 - اذا حضر العامل الى مكان العمل و كان مستعدا لأدائه و حالت دون ذلك أسباب خارجة عن ارادته فيكون قد قام بالعمل و يستحق عنه الاجر.
------------------------
السؤال 43

ما هي حقوق صاحب العمل التي أقرها قانون العمل العراقي رقم 37 لسنة 2015؟


الجواب 
يتمتع صاحب العمل بالعديد من الحقوق التي نص عليها قانون العمل العراقي في المادة 41 مثل ( تنظيم نشاط مشروعه، توزيع مهام و مسؤوليات العمال، اتخاذ القرارات اللازمة بشان العمل، الاشراف على سير العمل و اداء العمال للمهام الموكلة لهم حسب عقد العمل).

نص القانون
المادة 41 - أولاً : يتمتع صاحب العمل بالحقوق الاتية :
  • أ - تنظيم نشاط مشروعه .
  • ب - توزيع مهمات و مسؤوليات العمال .
  • جـ - اتخاذ القرارات اللازمة بشان العمل .
  • د - الاشراف على سير العمل و اداء العمال للمهام الموكلة لهم حسب عقد العمل .
------------------------
السؤال 44

ما هي واجبات صاحب العمل التي اقرها قانون العمل العراقي واصبح أصحاب العمل ملزمون بها؟


الجواب 
يجب على أصحاب العمل الالتزام ببعض الواجبات التي اقرها المشرع في قانون العمل العراقي مثل (احترام نصوص عقد العمل و الاتفاقات الجماعية و احكام هذا القانون و تطبيقها، توفير وسائل تنفيذ العمل للعامل، دفع أجور العامل وفق احكام هذا القانون) وغيرها من الواجبات التي وردت في المادة 41 كما في ادناه.

نص القانون
المادة 41 - ثانيا : يلتزم صاحب العمل بما يأتي :-
  • أ- احترام نصوص عقد العمل و الاتفاقات الجماعية و احكام هذا القانون و تطبيقها .
  • ب- توفير وسائل تنفيذ العمل للعامل .
  • جـ- دفع أجور العامل وفق احكام هذا القانون .
  • د- توفير الظروف الصحية لمكان العمل و الاحتياطات اللازمة لوقاية العامل في اثناء العمل .
  • هـ- توفير الفرص للعامل و الوسائل لتطوير معارفه و مهاراته الفنية .
  • و- تسليم العامل عند مباشرته العمل وصلا بما سلمه له من وثائق و مستندات و اعادتها اليه عند انتهاء عقد العمل او عند مطالبة العامل بها ما لم يترتب على اعادتها ضرر لصاحب العمل .
  • ز- إعطاء العامل شهادة عند انتهاء عقد العمل يبين فيها تاريخ مباشرته العمل و تاريخ انتهائه و نوع العمل الذي اداه و للعامل ان يطلب إضافة أي بيانات الى هذه الشهادة و على صاحب العمل ان يستجيب للطلب متى كانت المعلومات المطلوب اضافتها مطابقة للحقيقة .
  • ح- إعطاء العامل وثيقة براءة ذمة عند انتهاء عقد العمل شرط ان يكون العامل قد اوفى بجميع الالتزامات المترتبة عليه تجاه صاحب العمل و في حالة امتناعه فللعامل اللجوء الى قضاء العمل لإلزامه بالحصول على الوثيقة المطلوبة .
  • ط- بيان مخاطر العمل و اطلاع العامل عليها قبل التعاقد .
  • ي- توفير الية مناسبة للتعامل مع شكاوى العمال و تظلماتهم و تسهيل الوصول الى تلك الالية و استخدامها و التعامل الفوري و بإيجابية مع الشكاوى المقدمة دون تعريض العمال المتقدمين بتلك الشكاوى الى اية عقوبات .
  • ك- تنظيم اضبارة شخصية خاصة لكل عامل يحفظ فيها صورة عن قرار تعيينه و جميع الوثائق و المستندات و الشهادات و المعلومات المتعلقة به ، كما يضم اليها كل ما يطرا على وضع العامل من تعديلات في عمله او اجوره او مكافاته او عقوباته و ما سوى ذلك ، على ان يحتفظ بالملف لمدة سنتين على الأقل من تاريخ انتهاء علاقة العمل .
  • ل- اعداد تقرير سنوي عن كل عامل من قبل رئيسه المباشر يتضمن بيانات عن سلوكه و كفاءته و انتاجه و يحدد فيه مستوى كفاءة العامل و يختتم بملاحظات الرئيس المباشر و مقترحاته و تقييمه على ان يحفظ في اضبارة العامل مع احاطته علما بمضمون التقرير. على ان لا يقل عدد العمال في المشروع عن ( 15 ) خمسة عشر عاملا .
  • م- تقديم نسخه من تقرير رسمي حول الحقوق الأساسية الممنوحة للعمال في المشروع ، او اية معلومات ذات صلة بشروط التشغيل و ظروف العمل ، الى الدائرة عند طلب تلك المعلومات ، على يقوم صاحب العمل بتزويد الدائرة بذلك البيان خلال فترة أقصاها شهر واحد من تاريخ استلام الطلب .
  • ن- ضمان المساواة في المعاملة بين جميع العاملين من ذات المهنة و نفس ظروف العمل سواء كانت على صعيد الأجور و المخصصات او العلاوات او المكافآت او التدريب المهني او فرص التقدم الوظيفي .
  • س- توفير السلع و الخدمات اللازمة للعمال في الأماكن النائية بأسعار مدعومة .
------------------------
السؤال 45

من المسؤول عن توفير الظروف الصحية لمكان العمل وتوفير معدات السلامة والوقاية الشخصية للعامل اثناء العمل؟


الجواب 
تقع على صاحب العمل مسؤولية توفير بيئة عمل صحية وآمنة مع جميع مستلزمات ومعدات الوقاية الشخصية اللازمة للعامل ليؤدي عمله بأمان.

نص القانون
المادة 41 - ثانيا : يلتزم صاحب العمل بما يأتي :-
د - توفير الظروف الصحية لمكان العمل و الاحتياطات اللازمة لوقاية العامل في اثناء العمل.
------------------------
السؤال 46

هل يحق للعامل ان يطلب شهادة خبرة من صاحب العمل الذي كان يعمل لصالحه عند انتهاء عقد العمل؟


الجواب 
نعم، بل يجب على صاحب العمل إعطاء شهادة خبرة الى العامل عند انتهاء عقد العمل بينهما على ان تتضمن تاريخ المباشرة بالعمل وتاريخ انتهائه، وكذلك نوع العمل الذي أداه، كما يحق للعامل ان يطالب صاحب العمل بإضافة أي بيانات الى هذه الشهادة بشرط ان تكون مطابقة للحقيقة وعلى صاحب العمل ان يستجيب لهذا الطلب.

نص القانون
المادة 41 - ثانيا : يلتزم صاحب العمل بما يأتي :-
ز - إعطاء العامل شهادة عند انتهاء عقد العمل يبين فيها تاريخ مباشرته العمل و تاريخ انتهائه و نوع العمل الذي اداه و للعامل ان يطلب إضافة أي بيانات الى هذه الشهادة و على صاحب العمل ان يستجيب للطلب متى كانت المعلومات المطلوب اضافتها مطابقة للحقيقة.
------------------------
السؤال 47

 هل يحق للعامل مطالبة صاحب العمل بوثيقة براءة ذمة بعد الاستقالة او انتهاء عقد العمل بشكل عام ، وهل يحق لصاحب العمل الامتناع عن إعطاء العامل وثيقة براءة ذمة؟


الجواب 
عند انتهاء عقد العمل بين العامل وصاحب العمل وفي حال اوفى العامل بجميع الإلتزامات المترتبة عليه تجاه صاحب العمل، فإنه يلزم على صاحب العمل منح العامل وثيقة براءة ذمة، وفي حال امتناعه فللعامل الحق باللجوء الى القضاء لإلزام صاحب العمل بالحصول على وثيقة براءة الذمة.

نص القانون
المادة 41 - ثانيا : يلتزم صاحب العمل بما يأتي :-
ح - إعطاء العامل وثيقة براءة ذمة عند انتهاء عقد العمل شرط ان يكون العامل قد اوفى بجميع الالتزامات المترتبة عليه تجاه صاحب العمل و في حالة امتناعه فللعامل اللجوء الى قضاء العمل لإلزامه بالحصول على الوثيقة المطلوبة.
------------------------
السؤال 48

ما هي حقوق العامل التي أقرها قانون العمل العراقي رقم 37 لسنة 2015؟


الجواب 
تم إقرار العديد من الحقوق التي ينبغي منحها للعامل من قبل صاحب العمل وذلك في المادة 42 - أولاً، ومنها (تقاضي الاجر عن العمل الذي اداه، التمتع بفترات راحة يومية و أسبوعية وفقا لنصوص عقد العمل و الاتفاقات الجماعية و احكام هذا القانون، المساواة في الفرص والمعاملة في التشغيل و الاستخدام بعيدا عن أي شكل من اشكال التمييز، بيئة عمل خالية من التحرش) وغيرها من الحقوق التي وردت في المادة 42 كما في ادناه.

نص القانون
المادة 42 - أولاً: يتمتع العامل بالحقوق الاتية :
  • أ- تقاضي الاجر عن العمل الذي اداه .
  • ب- التمتع بفترات راحة يومية و أسبوعية وفقا لنصوص عقد العمل و الاتفاقات الجماعية و احكام هذا القانون .
  • جـ- المساواة في الفرص و المعاملة في التشغيل و الاستخدام ، بعيدا عن أي شكل من اشكال التمييز .
  • د- بيئة عمل خالية من التحرش .
  • هـ- الاحترام في علاقات العمل ضمن محيط العمل .
  • و- الاستفادة من برامج التدريب المهني .
  • ز- اعلامه و استشارته حول الأمور ذات التأثير المباشر على عمله .
  • ح- العمل في ظروف امنة و بيئة عمل صحية .
  • ط- المفاوضة لتحسين ظروف العمل و شروطه .
  • ي- الاضراب ، وفق احكام هذا القانون .
  • ك- حرية تأسيس النقابات و الانتماء اليها .
------------------------
السؤال 49

ما هي واجبات العامل التي ينبغي عليه ان يلتزم بها تجاه صاحب العمل؟


الجواب 
ورد في قانون العمل العراقي - المادة 42 - ثانيا ، العديد من الالتزامات التي تقع على عاتق العامل الالتزام بها تجاه صاحب العمل ومنها على سبيل المثال لا الحصر (ان يؤدي بنفسه الواجبات المنوطة به بدقة و امانة طبقا لعقد العمل و احكام هذا القانون و التعليمات و القرارات الصادرة لتنفيذه، الحفاظ على ممتلكات صاحب العمل الموضوعة في عهدته و عدم الاحتفاظ لنفسه باي سجلات او سندات او أوراق تخص العمل، عدم افشاء أي اسرار يطلع عليها بحكم عمله) وغيرها من الواجبات التي وردت في المادة 42 كما في ادناه.

نص القانون
المادة 42 - ثانيا : يلتزم العامل بما يأتي :-
  • أ- ان يؤدي بنفسه الواجبات المنوطة به بدقة و امانة طبقا لعقد العمل و احكام هذا القانون و التعليمات و القرارات الصادرة لتنفيذه ، و أنظمة العمل بالمنشآت الصادرة عن صاحب العمل و ان يبذل في ذلك عناية الشخص بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون .
  • ب- الحفاظ على ممتلكات صاحب العمل الموضوعة في عهدته و عدم الاحتفاظ لنفسه باي سجلات او سندات او أوراق تخص العمل .
  • جـ- عدم افشاء أي اسرار يطلع عليها بحكم عمله .
  • د- اتباع قواعد الصحة و السلامة المهنية .
  • هـ- الالتزام بمواعيد الحضور و الانصراف و فترات الراحة حسب ما ينص عليه نظام العمل .
  • و- ان لا يحضر الى العمل في حالة سكر بين او تحت تأثير المخدرات .
  • ان لا يحمل السلاح في مكان العمل الا اذا كانت طبيعة عمله تقتضي ذلك و يكون مرخصا له قانونا .
  • ح- عدم التمارض بقصد التخلص من العمل .
  • ط- عدم استقبال أي شخص في مكان العمل الا بموافقة صاحب العمل .
  • ي- الامتناع عن قبول اية عمولة او غيرها من الوكلاء او المقاولين المتعاقدين مع صاحب العمل الا بعلمه و موافقته ، على ان توضع تلك الأموال في صندوق خاص و توزع بالتساوي على العمال بإشراف صاحب العمل ، و تعتبر تلك الأموال من متممات الاجر .
  • ك- ان لا يؤدي عملا للغير في الساعات المخصصة للعمل .
  • ل- ان لا يستخدم ماكنة او جهازا او اله لم يكلف باستعمالها من صاحب العمل .
  • م- ان لا يعقد اجتماعات داخل مكان العمل دون موافقة صاحب العمل و الجهة النقابية المختصة لأمور نقابية بحته .
------------------------
السؤال 50

هل يحق للعامل الاحتفاظ ببعض ممتلكات صاحب العمل التي في عهدته لنفسه أو الاحتفاظ بأي سجلات او سندات أو أوراق تخص العمل؟


الجواب 
لا يحق للعامل ذلك مطلقا.

نص القانون
المادة 42 - ثانيا : يلتزم العامل بما يأتي :-
ب- الحفاظ على ممتلكات صاحب العمل الموضوعة في عهدته و عدم الاحتفاظ لنفسه باي سجلات او سندات او أوراق تخص العمل .


نموذج الاتصال

إرسال

إبحث في الموقع