ج8 - شرح قانون العمل العراقي، ملخص في سلسلة أسئلة وأجوبة من 91 الى 100

شرح قانون العمل العراقي
الصورة لـ "نصب جامعة البصرة" في محافظة البصرة - العراق


نقدم لكم في هذا المقال الجزء الثامن من سلسلة شرح قانون العمل العراقي والذي نقدمه بشكل أسئلة وأجوبة تلخص اهم بنود قانون العمل العراقي 37 لسنة 2015.

في هذه السلسلة من ملخص قانون العمل العراقي نشرح تلك البنود لتكون مستساغة ومفهومة من قبل المتخصصين وكذلك المهتمين بمعرفة مقررات القانون لضمان عدم التعدي على حقوقهم من بعض الشركات غير المنضبطة.

----------------

السؤال 91

هل تحتسب فترة الاستراحة وفترة تناول الطعام من ضمن ساعات العمل؟


الجواب
لا، لا تدخل فترات الاستراحة وفترات تناول الطعام من ضمن ساعات العمل.

نص القانون
المادة 66 - يقصد بساعات العمل الوقت المحدد قانونا ليقوم العامل خلاله بالتزاماته المحددة في عقد العمل و لا تدخل فيه فترات الراحة و تناول الطعام ويحدد نظام العمل موعد بدء العمل و انتهائه .
----------------

السؤال 92

هل للشركة الحرية في تحديد موعد بدء الدوام اليومي وموعد انتهائه؟


الجواب

نعم للشركة وحسب مقتضيات نظام العمل الخاص بها ان تحدد ساعة بدء الدوام وساعة نهاية الدوام اليومي، بشرط التزامها بعدد ساعات العمل اليومية التي حددها قانون العمل العراقي.

نص القانون
المادة 66 - يقصد بساعات العمل الوقت المحدد قانونا ليقوم العامل خلاله بالتزاماته المحددة في عقد العمل و لا تدخل فيه فترات الراحة و تناول الطعام ويحدد نظام العمل موعد بدء العمل و انتهائه .
----------------

السؤال 93

ما هي عدد ساعات العمل اليومية أو عدد ساعات الدوام الرسمي وفقا لأحكام قانون العمل العراقي؟


الجواب
في الوضع العام والاعتيادي تكون ساعات العمل اليومية 8 ساعات او اقل في اليوم، او 48 ساعة في الأسبوع، على ان لا تزيد عن هذين الحدين الا في حالات بعض الاستثناءات التي سيرد ذكرها لاحقا في هذا المقال.

نص القانون
المادة 67 - أولا : لا تزيد ساعات العمل اليومية على (8) ثماني ساعات في اليوم او (48) ثمان و أربعون ساعة في الأسبوع مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها في هذا القانون .
----------------

السؤال 94

ما هي ساعات العمل في اليوم في حالات الاعمال التي تؤدى بدوامين او في الاعمال المتقطعة؟


الجواب
في مثل هذه الحالات يمكن للشركة ان تطالب العامل بالبقاء في مكان العمل لمدة 10 ساعات، لكن بشرط ان لا تزيد مدة بقاءه عن 10 ساعات، وكذلك ان لا تزيد ساعات عمله الفعلية على 8 ساعات في اليوم.

نص القانون
المادة 67 - ثانيا : في الاعمال التي تؤدي بدوامين و في الاعمال المتقطعة لا يجوز ان تزيد مدة بقاء العامل في مكان العمل على (10) عشر ساعات على ان لا تزيد ساعات عمله الفعلية على (8) ثماني ساعات في اليوم .
----------------

السؤال 95

هل عدد ساعات العمل في الوظائف الاعتيادية هي بنفس عدد ساعات العمل في الوظائف الخطرة أو المرهقة أو الضارة بالصحة؟


الجواب
بالطبع لا، حيث يلزم على الشركات ان تخفض ساعات العمل اليومية في الاعمال الخطرة والمرهقة والضارة بالصحة، ويتم تحديد هذه الاعمال والحد الأقصى لساعات العمل بها حسب ما يقترحه المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية في العراق ويقرها الوزير بتعليمات صادرة عنه.

نص القانون
المادة 67 - ثالثا : تخفض ساعات العمل اليومية في الاعمال الخطرة و المرهقة او الضارة بالصحة و تحدد هذه الاعمال و الحد الأقصى لساعات العمل بموجب تعليمات يصدرها الوزير باقتراح المركز الوطني للصحة و السلامة المهنية .
----------------

السؤال 96

ما هي الاعمال الخطرة أو المرهقة أو الضارة بالصحة التي تكون فيها ساعات العمل اليومية اقل من 8 ساعات ، أو اقل من ساعات العمل اليومية في الوظائف الاعتيادية؟


الجواب
حدد وزير العمل والشؤون الاجتماعية العراقي في التعليمات رقم 1 لسنة 2019 مجموعة من الاعمال التي تعتبر خطرة او مرهقة او ضارة بالصحة وينبغي ان تكون فيها ساعات العمل اليومية اقل من ساعات العمل اليومية في الوظائف الاعتيادية.

ومن بين تلك الوظائف او الاعمال، أعمال الحفر واستخراج وتكرير النفط ، أعمال تركيب الهياكل والجسور الحديدية واعمال الارتفاعات الشاهقة والأماكن المغلقة والمحصورة، أيضا أعمال خلط وتحضير المواد الكيمياوية والتعرض لها، وغيرها من الاعمال التي سيرد ذكرها في نص القرار أدناه.

نص التعليمات
إستناداً الى أحكام البند (ثالثاً) من المادة (67) من قانون العمل رقم (37) لسنة 2015 أصدرنا التعليمات الاتية :
تعليمات رقم (1) لسنة 2019
(تحديد الاعمال الخطرة والمرهقة او الضارة بالصحة والحد الأقصى لساعات العمل اليومية)

المادة 1 : تعد الاعمال المحددة في الجدول الملحق بهذه التعليمات اعمال خطرة ومرهقة او ضارة بالصحة.

جدول الاعمال الخطرة والمرهقة او الضارة بالصحة:
  1. نصب وصيانة المنظومات الكهربائية وخطوط نقل وتوزيع الطاقة .
  2. المناجم والمقالع والمحاجر والغوص والأماكن المغلقة والمحصورة .
  3. الحفر واستخراج وتكرير النفط .
  4. تقطيع المرمر والكرانيت والاحجار .
  5. تركيب الهياكل والجسور الحديدية واعمال الارتفاعات الشاهقة .
  6. خلط وتحضير المواد الكيمياوية والتعرض لها .
  7. الغلونة بالطريقة اليدوية والصبغ بالرش والطلاء بالأحواض .
  8. الدباغة .
  9. طلاء المرايا بالمعامل بالطريقة غير الميكانيكية .
  10. رش المبيدات .
  11. المجاري ومحطات الصرف الصحي.
  12. تقسية ونقل قطع المعادن من الفرن الى احواض الزيوت .
  13. عزل النفايات والطمر الصحي والمحارق .
  14. العتالة وحمل الاوزان الثقيلة .
  15. الوقادون في معامل الطابوق .
  16. السباكة والصهر .
  17. النجارة .
  18. اللحام .
  19. تقطيع التبغ لإنتاج السكائر .
  20. التعدين .
  21. التعبئة في السايلوات .
  22. الطحن .
  23. إزالة الاسبست من المنظومات القديمة .
  24. التعرض للإشعاعات المؤينة .
  25. الاعمال المسببة للعدوى الفايروسية والبكتيرية والفطرية .
  26. الطباعة واستخدام الاحبار ومواد الطباعة .

----------------

السؤال 97

ما هو الحد الأقصى لساعات العمل اليومية للأعمال الخطرة أو المرهقة أو الضارة بالصحة التي وردت في التعليمات أعلاه؟


الجواب

ان الحد الأقصى لساعات العمل اليومية للوظائف الخطرة أو المرهقة أو الضارة بالصحة هو 7 ساعات يوميا.

نص التعليمات
إستناداً الى أحكام البند (ثالثاً) من المادة (67) من قانون العمل رقم (37) لسنة 2015 أصدرنا التعليمات الاتية :
تعليمات رقم (1) لسنة 2019
(تحديد الاعمال الخطرة والمرهقة او الضارة بالصحة والحد الأقصى لساعات العمل اليومية)
المادة 2 : يكون الحد الأقصى لساعات العمل اليومية للأعمال المنصوص عليها في الجدول الملحق بهذه التعليمات (7) سبع ساعات يومياً وفق الضوابط الصادرة من المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية وتعد من ضمن ساعات العمل اليومية.
----------------

السؤال 98

هل توجد استثناءات من احكام المادة 67 من قانون العمل العراقي (التي تم التطرق لبنودها في الإجابات على الأسئلة 93، 94، 95 و 97) أعلاه والتي تحدد ساعات العمل اليومية للأعمال الاعتيادية وكذلك الخطرة والمرهقة؟


الجواب
نعم ، يستثنى من احكام هذه المادة المشاريع التي يعمل فيها فقط افراد اسرة صاحب العمل او صاحب المشروع وكذلك الأشخاص الذين يشغلون وظائف اشرافية وإدارية، والأشخاص الذين يعملون في وظائف تتطلب السرية وغيرها من الاستثناءات التي وردت في (المادة 67 - رابعا).

نص القانون
المادة 67 - رابعا : يستثنى من احكام هذه المادة ما يأتي :
  • أ- المشاريع التي لا يعمل بها سوى افراد اسرة صاحب العمل.
  • ب- الأشخاص الذين يشغلون وظائف الاشراف و الإدارة.
  • جـ- الأشخاص المستخدمين بأعمال تتطلب السرية.
  • د- العمال الذين يقومون بالأعمال التحضيرية او التكميلية التي تؤدى خارج الحدود المقررة لساعات العمل في المشروع.
  • هـ- عمال الحراسة.
  • و- الموفدون للقيام بعمل خارج مشاريعهم.
  • ز- عمال الزراعة.

----------------

السؤال 99

ما هي ساعات العمل اليومية للعمال الذي يعملون في الاعمال المستثناة من الحد الأعلى لساعات العمل؟


الجواب
حدد وزير العمل والشؤون الاجتماعية العراقي في التعليمات رقم 2 لسنة 2019 ساعات العمل اليومية للعمال الذي يعملون في الاعمال المستثناة من احكام المادة 67 من قانون العمل العراقي والتي ورد ذكرها في الجواب على السؤال 98 أعلاه، وهي كما في نص التعليمات ادناه.

نص التعليمات
إستناداً الى أحكام البند (خامساً) من المادة (67) من قانون العمل رقم ( 37) لسنة 2015 أصدرنا التعليمات الاتية :
تعليمات رقم ( ٢) لسنة ٢٠١٩
تحديد ساعات عمل العمال في الاعمال المستثناة من الحد الأعلى لساعات العمل
المادة 1: تحدد ساعات العمل للعمال خلال اليوم الواحد في الاعمال المنصوص عليها في البند
(رابعاً) من المادة (67) من قانون العمل رقم (37) لسنة 2015 بما لا يزيد على :
  • أولاً: (10) عشرة ساعات عمل في المشاريع التي لا يعمل بها سوى افراد أسرة صاحب العمل .
  • ثانياً: (11) أحدى عشرة ساعة للأشخاص الذين يشغلون وظائف الاشراف والإدارة .
  • ثالثاً: (11) أحدى عشرة ساعة للأشخاص المستخدمين بأعمال تتطلب السرية .
  • رابعاً: (12) اثنتي عشرة ساعة للعمال الذين يقومون بالأعمال التحضرية او التكميلية التي تؤدى خارج الحدود المقررة لساعات العمل في المشروع .
  • خامساً: (12) اثنتي عشرة ساعة لعمال الحراسة .
  • سادساً: (12) اثنتي عشرة ساعة للموفدون للقيام بعمل خارج مشاريعهم .
  • سابعاً: (7) سبع ساعات لعمال الزراعة .

----------------

السؤال 100

كم هي فترة الاستراحة التي يستحقها الموظف اثناء يوم العمل وفقا لقانون العمل العراقي؟


الجواب
يحق للموظف التمتع بفترة او فترات راحة اثناء اليوم الواحد في العمل على ان لا يقل مجموعها عن نصف ساعة ولا يزيد عن ساعة، كما ينبغي ان لا تزيد ساعات العمل المتصلة على 5 ساعات.

نص القانون
المادة 68 - أولا : يجب ان تتخلل ساعات العمل فترة راحة او اكثر لا يقل مجموعها عن نصف ساعة و لا تزيد على ساعة و يحدد صاحب العمل مواعيدها عن طريق إعلانات تلصق في أماكن ظاهرة في أماكن العمل على ان لا تزيد ساعات العمل المتصلة على (5) خمس ساعات .


نموذج الاتصال

إرسال

إبحث في الموقع