ج2 - شرح قانون العمل العراقي، ملخص في سلسلة أسئلة وأجوبة من 16 الى 25

شرح قانون العمل العراقي - الجزء الثاني
الصورة لـ "ملعب جذع النخلة في المدينة الرياضية" في محافظة البصرة - العراق


نقدم لكم هذه السلسلة من مجموعة مقالات تتضمن شرح قانون العمل العراقي بشكل مبسط وملخص على هيئة أسئلة واجوبة تتناول اهم فقرات قانون العمل العراقي رقم 37 لسنة 2015.
-----------------------

السؤال 16

كيف يتعامل قانون العمل العراقي مع مبدأ تكافؤ افرص والمساواة في المعاملة ؟


الجواب 
يحظر قانون العمل أي مخالفة لمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة وخصوصا التمييز بين العمال ولأي سبب كان.

نص القانون
المادة-8- أولاً: يحظر هذا القانون أي مخالفة أو تجاوز لمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة أيا كان السبب وعلى السبب وعلى وجه الخصوص التمييز بين العمال، سواء كان ذلك تمييزا مباشرا ام غير مباشر، في كل ما يتعلق بالتدريب المهني أو التشغيل أو بشروط العمل أو وظروفه.
-----------------------

السؤال 17

ما هو تعريف التحرش الجنسي وفقا لقانون العمل العراقي ؟


الجواب 
عرف المشرع في قانون العمل العراقي التحرش الجنسي بأنه أي سلوك جسدي او شفهي ذو طبيعة جنسية أو أي سلوك آخر يستند الى الجنس ويمس كرامة النساء والرجال.

نص القانون
المادة 10 - ثالثاً: يقصد بالتحرش الجنسي وفق أحكام هذا القانون أي سلوك جسدي أو شفهي ذو طبيعة جنسية أو أي سلوك آخر يستند إلى الجنس ويمس كرامة النساء والرجال ويكون غير مرغوب وغير معقول ومهينا لمن يتلقاه. ويؤدي إلى رفض أي شخص أو شخص أو عدم خضوعه لهذا السلوك، صراحة أو ضمنا، لاتخاذ قرار يؤثر على وظيفته.
-----------------------

السؤال 18

ما هو حكم حالات التحرش الجنسي والسلوكيات الأخرى الترهيبية أو المعادية أو المهينة في بيئة العمل وفقا لقانون العمل العراقي؟


الجواب 
يحظر قانون العمل العراقي التحرش الجنسي سواء كان على صعيد البحث عن العمل او في التدريب المهني أو التشغيل أو في ظروف العمل وكذا جميع السلوكيات الترهيبية أو المعادية أو المهنة في بيئة العمل.

نص القانون
المادة -10
أولاً: يحظر هذا القانون التحرش الجنسي في الإستخدام والمهنة سواء كان على صعيد البحث عن العمل أو التدريب المهني أو التشغيل أو شروط وظروف العمل.
ثانياً: يحظر هذا القانون أي سلوك آخر يؤدي الى إنشاء بيئة عمل ترهيبية أو معادية أو مهينة لمن يوجه اليه هذا السلوك.
-----------------------

السؤال 19

كيف يتصرف العامل اذا تعرض الى التحرش او التمييز أو أي شكل من أشكال العمل الجبري؟


الجواب 
وفقا لأحكام قانون العمل العراقي رقم 37 لسنة 2015 ، فانه يحق للعامل (الموظف) التقدم بشكوى لدى محكمة العمل عند تعرضه لأي شكل من اشكال التحرش او العمل الجبري او التمييز.

نص القانون
المادة-11- أولاً: للعامل حق اللجوء الى محكمة العمل للتقدم بشكوى عند تعرضه الى اي شكل من أشكال العمل الجبري أو التمييز أو التحرش في الإستخدام والمهنة.
-----------------------

السؤال 20

- ما هي عقوبة التحرش والتمييز بين العمال وتشغيل الأطفال في قانون العمل العراقي؟


الجواب 
يعاقب بالحبس وبغرامة مالية او بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المواد الواردة في قانون العمل العراقي والمتعلقة بتشغيل الأطفال والتمييز والتحرش الجنسي والعمل القسري.

نص القانون
المادة 11- ثانياً: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تزيد على مليون دينار او بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد الواردة في هذا الفصل والمتعلقة بتشغيل الأطفال والتمييز والعمل القسري والتحرش الجنسي وفق كل حالة.
-----------------------

السؤال 21

انا عامل لدى مقاول ثانوي (شركة خدمات) يقدم خدمات معينة لصالح شركة رئيسية أكبر، فهل يوجد فرق بيني وبين العامل (الموظف) في الشركة الرئيسية وهل يجوز التمييز بين وبين العامل لدى الشركة الرئيسية ؟


الجواب 
وفقاً لأحكام قانون العمل العراقي، يجب على المقاول الثانوي ان يساوي بين عماله وعمال صاحب العمل الرئيسي في جميع الحقوق.

نص القانون
المادة-12- إذا عهد العمل الرئيسي الى صاحب عمل آخر بتأدية عمل من أعماله أو جزء منها من الباطن وكان ذلك في ظروف عمل واحدة، وجب على من عهد إليه بالعمل ان يساوي بين عماله وعمال صاحب العمل الرئيسي في جميع الحقوق، ويكون كلا منهما متضامنا مع الآخر في ذلك.
-----------------------

السؤال 22

ما هو سقف الحقوق التي يضمنها قانون العمل العراقي للعامل ، وهل يتعارض ذلك مع الحقوق والامتيازات التي قد تقرها قوانين أخرى او تمنحها الشركات الى عمالها بسقف اعلى مما أقره قانون العمل ؟


الجواب 
ان الحقوق الواردة في قانون العمل العراقي والتي أقرها للعمال هي الحد الأدنى من الحقوق والتي لا يحق لأي صاحب عمل تجاهلها أو اهمالها أو منح العاملين أقل منها ، لكن من جانب آخر يحق لصاحب العمل منح العامل حقوق وامتيازات اكثر مما اقره قانون العمل سواء بشكل عرضي او بشكل متفق عليه في عقد العمل.

نص القانون
المادة-14- أولاً: تمثل الحقوق الواردة في أحكام هذا القانون الحد الأدنى لحقوق العمال ولا تؤثر تلك الاحكام على أي حق من الحقوق التي تمنح للعامل بموجب أي قانون آخر، او عقد عمل او اتفاق او قرار اذا كان أي منها يرتب للعامل حقوقاً افضل من الحقوق المقررة له بموجب احكام هذا القانون.
-----------------------

السؤال 23

بسبب حاجتي للعمل وبسبب جهلي بمواد قانون العمل العراقي، قبلت وظيفة معينة في احدى الشركات ووقعت معهم على عقد عمل، لكني اضطررت للتنازل عن بعض الحقوق التي أقرها لي قانون العمل العراقي كعامل، وكان هذا التنازل صريحا في العقد الذي وقعته، فما العمل لكي استعيد حقوقي التي تنازلت عنها؟


الجواب 
وفقا لقانون العمل العراقي فانه يعتبر باطلا أي شرط في عقد العمل يخالف مقررات القانون وكذلك أي اتفاق يتنازل بموجبه العامل عن الحقوق التي اقرها له قانون العمل العراقي.

نص القانون
المادة 14- ثانياً: يقع باطلاً كل شرط في عقد او اتفاق يتنازل بموجبه العامل عن اي حق من الحقوق المقررة له بموجب احكام هذا القانون.
-----------------------

السؤال 24

ورد في طيات مواد قانون العمل العراقي ولأكثر من مرة تحديد لمدد ومواعيد مثل (سنة) و (شهر) ، فكم هو عدد أيام السنة وعدد أيام الشهر التي يعتمدها قانون العمل العراقي ؟


الجواب 
أي مدة أو موعد تمت الإشارة اليه في مواد قانون العمل العراقي فهو يحتسب وفقا للتقويم الميلادي، وتحتسب السنة فيه بثلاثمائة وخمسة وستين يوما (365 يوم)، ويحتسب الشهر بثلاثين يوما (30 يوم).

نص القانون
المادة -15- تحتسب المدد والمواعيد المنصوص عليها في هذا القانون بالتقويم الميلادي وتعد السنة لأغراض هذا القانون (365) ثلاثمائة وخمسة وستين يوماً ويعد الشهر (30) ثلاثين يوما.
-----------------------
السؤال 25

سواء بصفتي عامل في شركة أجنبية تعمل في العراق، أو صاحب عمل أجنبي لدي عمل في العراق واقوم بتوظيف العمال العراقيين، فهل يمكنني أن اعتمد وثائق العمل باللغة الإنجليزية فقط، مثلا أن يكون عقد العمل (عقد التوظيف) باللغة الإنجليزية او أي سجلات او وثائق او مستندات أخرى في العمل ؟


الجواب 
وفقا لأحكام قانون العمل العراقي، فان اللغة المعتمدة في جميع علاقات العمل وعقوده وسجلاته هي اللغة العربية، لذلك في حال حصول نزاع عمل بين العامل وصاحب العمل فانه لا يجوز الاحتجاج بأي مستند أو وثيقة محررة باللغة الإنجليزية او أي لغة اجنبية أخرى.

نص القانون

المادة -16- اللغة العربية هي اللغة المعتمدة في جميع علاقات العمل وعقوده وسجلاته ووثائقه، وتعتمد اللغة الكردية الى جانب اللغة العربية في إقليم كوردستان، ولا يجوز الاحتجاج في مواجهة العامل بأي مسـتند محرر بلغة اجنبية حتى وان كان موثقاً بتوقيعـه.


نموذج الاتصال

إرسال

إبحث في الموقع