ج9 - شرح قانون العمل العراقي، ملخص قانون العمل في سلسلة أسئلة وأجوبة من 101 الى 110

الصورة لـ "فندق مناوي باشا" في محافظة البصرة - العراق

نقدم لكم في هذا المقال الجزء التاسع من سلسلة الأسئلة والاجوبة التي تلخص اهم بنود قانون العمل العراقي 37 لسنة 2015 والتي تأتيكم تحت عنوان شرح قانون العمل العراقي، نشرح في هذه السلسلة من المقالات بنود قانون العمل العراقي لتكون مفهومة و واضحة للمتخصصين وكذلك للمهتمين بمعرفة مقررات القانون لضمان عدم التعدي على حقوقهم من بعض الشركات.
-----------------

السؤال 101

متى يعتبر العمل عملاً نهارياً ومتى يعتبر عملاً ليلياً ومتى يعتبر مختلطاً؟


الجواب
اذا كان عمل الموظف بين الساعة 6 صباحا والساعة 9 ليلا، فهذا العمل يعتبر عملا نهارياً، اما اذا كان بين الساعة 9 ليلاً والساعة 6 صباحة فهذا العمل عملاً ليلياً.

العمل المختلط هو العمل الذي يتم في وقت يتصل فيه العمل النهاري بالعمل الليلي أو بالعكس، بشرط ان لا تزيد مدة العمل الليلي على 3 ساعات.

نص القانون
المادة 69 - أولا : يعد العمل :
  • أ- عملا نهاريا اذا تم بين الساعة (6) السادسة صباحا و (9) التاسعة ليلا .
  • ب- عملا ليليا اذا تم بين الساعة (9) التاسعة ليلا و (6) السادسة صباحا .
  • جـ- عملا مختلطا اذا تم في وقت يتصل فيه العمل النهاري بالعمل الليلي و بالعكس على ان لا تزيد في هذه الحالة مدة العمل الليلي على (3) ثلاث ساعات .
-----------------

السؤال 102

ما هي عدد ساعات العمل في العمل الليلي وفي العمل المختلط؟


الجواب 
الحد الأعلى لساعات العمل اليومي في العمل الليلي هو 7 ساعات في العمل الليلي و 7 ساعات ونصف في العمل المختلط.

نص القانون
المادة 69 - ثانيا : لا يجوز ان تزيد ساعات العمل في الأحوال التالية على ما يأتي :
أ – (7) سبع ساعات في العمل الليلي .
ب – (7) سبع ساعات و نصف في العمل المختلط .
-----------------

السؤال 103

كم هي فترة الراحة الأسبوعية التي يستحقها الموظف؟


الجواب
يستحق الموظف استراحة أسبوعية لا تقل عن 24 ساعة متواصلة وبأجر.

نص القانون
المادة 70 - أولا : يستحق العامل راحة أسبوعية لا تقل عن (24) اربع و عشرين ساعة متواصلة بأجر و يكون يوم (الجمعة) العطلة الأسبوعية و يجوز تبديله بيوم اخر في الأسبوع.
-----------------

السؤال 104

هل يحق للشركة او للموظف المطالبة بتبديل يوم العطلة الأسبوعية (يوم الجمعة) بيوم آخر في الأسبوع؟


الجواب
نعم يجوز ذلك باتفاق الطرفين.

نص القانون
المادة 70 - أولا : يستحق العامل راحة أسبوعية لا تقل عن (24) اربع و عشرين ساعة متواصلة بأجر و يكون يوم (الجمعة) العطلة الأسبوعية و يجوز تبديله بيوم اخر في الأسبوع.
-----------------

السؤال 105

هل يحق للشركة ان تطالب الموظف بالعمل في أيام الراحة الأسبوعية والعطل الرسمية؟


الجواب
يمكن للشركة بالاتفاق مع الموظف تشغيله أيام الراحة الأسبوعية والعطل الرسمية، بشرط ان يُدفَع للموظف أجور العمل لوقت إضافي، وان يُمنَح يوم راحة في الأسبوع التالي.

نص القانون
المادة 70 - ثالثا : لصاحب العمل بالاتفاق مع العمال تشغيلهم أيام الراحة الأسبوعية و العطل الرسمية على ان يدفع لهم اجورهم وفقا لقواعد العمل الإضافي و ان يمنحهم يوم راحة في الأسبوع التالي.
-----------------

السؤال 106

ما هي الحالات التي يحق فيها للشركة ان تطالب الموظف بالعمل لوقت إضافي خارج ساعات العمل الرسمي؟


الجواب 
أقر المشرع في قانون العمل العراقي حالتين يسمح فيهما للشركات مطالبة الموظفين في العمل لوقت إضافي، وهاتين الحالتين هما:

أولا: في حالة وقوع حادث او احتمال وقوع حادث في مكان العمل وكانت طبيعة عمل الموظف ذات صلة بهذا الشأن، أو كان تواجد الموظف ضروري من اجل اصلاح اضطراري للآليات او المعدات ، او في حالات القوة القاهرة، بشرط ان تكون ساعات العمل الإضافية على قدر الضرورة اللازمة لتجنب توقف العمل الاعتيادي للمشروع.

ثانيا: اذا تطلب العمل تواجد الموظف باستمرار للقيام به بشكل متواصل على نوبات عمل متتابعة، بشرط ان لا يزيد مجموع ساعات العمل الأسبوعية عن 56 ساعة، كما ينبغي على الشركة أيضا منح الموظف يوم راحة كتعويض عن راحته الأسبوعية.

نص القانون
المادة 71 - أولا : لا يجوز ان تزيد ساعات العمل المنصوص عليها في المادة (67) من هذا القانون الا في احدى الحالتين الاتيتين :
أ- حالة وقوع حادث او احتمال وقوعه او اذا كان العمل من اجل الإصلاح الاضطراري للآليات او المعدات او في حالة القوة القاهرة على ات تكون الزيادة على قدر الضرورة اللازمة لتجنب توقف العمل الاعتيادي للمشروع .

ب- اذا اقتضت ظروف العمل القيام به بشكل متواصل على نوبات عمل متتابعة شرط ان لا يزيد مجموع ساعات العمل الأسبوعية على (56) ستة و خمسين ساعة و ان لا يؤثر ذلك على حق العامل في منحه يوم راحة كتعويض عن راحته الأسبوعية .
-----------------

السؤال 107

ما هو مقدار بدل العمل الإضافي، أو ما هو مقدار الاجر الذي يستحقه الموظف مقابل عمله لوقت إضافي خارج وقت العمل الرسمي؟


الجواب
في حال كان العملُ الإضافي نهارياً، فإن الموظف يستحق اجر مقابل ذلك العمل بمقدار 1.5 (مرة ونصف) من اجره الاعتيادي (أي يستحق زيادة مقدارها 50% فوق اجره الاعتيادي).

بمعنى لو كان اجر الموظف 10,000 دينار عراقي في الساعة، فانه يستحق بدل العمل الإضافي بمقدار 15,000 دينار عراقي في ساعة العمل خارج وقت الدوام الرسمي في حال كان العمل نهاري.

اما في حال كان العمل ليلي او اذا كان العمل خطر او مرهق او ضار بالصحة، فإن الموظف يستحق اجر مقابل ذلك العمل بمقدار ضعف اجره الاعتيادي (أي يستحق زيادة مقدارها 100% فوق اجره الاعتيادي).

بمعنى لو كان اجر الموظف 10,000 دينار عراقي في الساعة، فانه يستحق بدل العمل الإضافي بمقدار 20,000 دينار عراقي في ساعة العمل خارج وقت الدوام الرسمي في حال كان العمل ليلي او اذا كان العمل خطر او مرهق او ضار بالصحة.

نص القانون
المادة 71 - رابعاً: على الوزارة عند منح هذه الاستثناءات النص على الحد الأقصى للساعات الإضافية في كل حالة ، و مقدار بدل العمل الإضافي الذي يجب ان يكون بزيادة مقدارها 50% من الاجر الاعتيادي اذا كان العمل نهاريا و لا يقل عن ضعف الاجر اذا كان العمل ليليا و اذا كان العمل خطرا و مرهقا او ضارا و تعويض العامل بيوم راحة في احد أيام الأسبوع اذا اشتغل في يوم راحته الأسبوعية .
-----------------

السؤال 108

ما هو عدد ساعات العمل الإضافي المسموح به يوميا وفقا لقانون العمل العراقي؟


الجواب
لا ينبغي ان تزيد ساعات العمل الإضافي في الاعمال الصناعية على ساعة واحدة يوميا، كما لا نبغي ان تزيد سعات العمل الإضافي في الاعمال التحضيرية والتكميلية للأعمال الصناعية او في حالة مواجهة الاعمال غير الاعتيادية على 4 ساعات يوميا، أما في الاعمال غير الصناعية فلا يجوز ان تزيد ساعات العمل الإضافي على 4 ساعات يوميا.

نص القانون
المادة 71 - خامسا : يخضع العمل الإضافي الى ما يأتي :
أ‌- لا يجوز ان تزيد ساعات العمل الإضافي في الاعمال الصناعية التي تجري بالتناوب على ساعة واحدة يوميا.
ب‌- لا يجوز ان تزيد ساعات العمل الإضافي في الاعمال التحضيرية و التكميلية للأعمال الصناعية او في حالة مواجهة الاعمال غير الاعتيادية على (4) اربع ساعات يوميا.
جـ- لا يجوز ان تزيد ساعات العمل الإضافية في الاعمال غير الصناعية على (4) اربع ساعات يوميا.

-----------------

السؤال 109

ما هو العمل لوقت إضافي، أو ماذا يقصد بالعمل الإضافي في قانون العمل العراقي؟


الجواب
العمل الإضافي او الاوفر تايم، هو أي عمل تكلف فيه الشركة الموظف للقيام به في أوقات الراحة اليومية او الأسبوعية او الساعات الزائدة على العمل اليومي او في أيام الأعياد او العُطَل الرسمية.

نص القانون
المادة 71 - سادساً: يقصد بالعمل الإضافي وفق احكام هذا القانون أي عمل يجري في أوقات الراحة اليومية او الأسبوعية او الساعات الزائدة على العمل اليومي او أيام الأعياد و العطلات الرسمية القرة قانوناً.
-----------------

السؤال 110

ماذا يترتب على الشركات وعلى الموظفين في حالات الظروف الاستثنائية او القوة القاهرة فيما يخص العمل؟


الجواب
اذا تسببت الظروف الاستثنائية القاهرة بتوقف العمل كليا او جزئيا ففي هذه الحالة يجب على صاحب العمل دفع أجور الموظفين عن فترة توقف العمل لغاية 30 يوم.

كما يمكن للشركة تكليف الموظف بأعمال أخرى مشابهة لعمله الأساسي، او بعمل إضافي غير مدفوع الأجر كتعويض عن الوقت الضائع، بشرط ان لا يزيد العمل الإضافي غير المدفوع على ساعتين في اليوم، و30 يوم في السنة.

أما في حال توقف العمل بسبب الشركة نفسها، فينبغي على الشركة هنا دفع رواتب الموظفين كاملةً عن فترة التوقف.

نص القانون
المادة 72
أولا : اذا توقف العمل كليا او جزئيا نتيجة ظروف استثنائية او قوة قاهرة فعلى صاحب العمل دفع أجور العمال عن فترة التوقف لغاية (30) ثلاثين يوما و لصاحب و لصاحب العمل تكليف العامل بعمل اخر مشابه او بعمل إضافي غير مدفوع الاجر كتعويض عن الوقت الضائع على ان لا يزيد العمل الإضافي غير المدفوع على (2) ساعتين في اليوم و (30) ثلاثين يوما في السنة .

ثانيا : اذا كان توقف العمل بسبب صاحب العمل فعليه دفع أجور العمال كاملة عن فترة التوقف و له تشغيل العامل بعمل إضافي مدفوع الاجر ضمن الحدود المنصوص عليها في البند (أولا) من هذه المادة .

نموذج الاتصال

إرسال

إبحث في الموقع