ج6- شرح قانون العمل العراقي، ملخص في سلسلة أسئلة وأجوبة من 66 الى 80

ج6- شرح قانون العمل العراقي، ملخص في سلسلة أسئلة وأجوبة من 66 الى 80
الصورة لـ "جانب من ساحة الحرية" في محافظة البصرة - العراق


نقدم لكم الجزء السادس من سلسلة الأسئلة والاجوبة التي تلخص اهم بنود قانون العمل العراقي رقم 37 لسنة 2015 والتي تشرح تلك البنود لتكون مستساغة من قبل المتخصصين وكذلك المهتمين بمعرفة مقررات القانون لضمان عدم التعدي على حقوقهم من بعض أصحاب العمل.

السؤال 66

ما هي الحالات التي لا يحق لصاحب العمل أن ينهي فيها عقد العمل مع العامل؟


الجواب
حدد المشرع في قانون العمل العراقي بعض الحالات التي لا يحق فيها لصاحب العمل ان ينهي عقد العامل بسببها ومنها اذا رفع العامل شكوى او اقام دعوى ضد صاحب العمل تظلماً بالقوانين، أو التغيب المؤقت عن العمل بسبب مرض او حادث موثق وفق ادلة ثبوتية رسمية او غيرها من الحالات التي ورد ذكرها في (المادة 48 - أولاً) من قانون العمل العراقي وكما أدناه.


نص القانون

المادة 48 - أولاً : لا ينتهي عقد العمل بسبب احدى الحالات الاتية :
  • أ - العضوية في نقابة او المشاركة في نشاطات نقابته خارج أوقات العمل او خلال أوقات العمل بموافقة صاحب العمل تحريريا .
  • ب - السعي الى الحصول على صفة ممثل للعمال او ممارسة هذه الصفة او سبق ممارستها .
  • جـ - رفع شكوى او إقامة دعوى ضد صاحب العمل تظلما بالقوانين .
  • د - عند تمتع العامل بإحدى اجازاته القانونية .
  • هـ - التمييز في الاستخدام و المهنة سواء كان مباشرا ام غير مباشر .
  • و - التغيب المؤقت عن العمل بسبب مرض او حادث موثق وفق ادلة ثبوتية رسمية .

---------------------
السؤال 67

هل يحق للشركة اقالة الموظف في حالة رفع الموظف شكوى على الشركة او اقام عليها دعوى تظلماً بالقوانين؟


الجواب
لا يحق للشركة اقالة أي موظف يرفع شكوى او يقيم دعوى عليها اذا كان تظلماً.


نص القانون
المادة 48 - أولاً : لا ينتهي عقد العمل بسبب احدى الحالات الاتية :
جـ - رفع شكوى او إقامة دعوى ضد صاحب العمل تظلما بالقوانين.
---------------------
السؤال 68

في حال غاب الموظف عن عملها مؤقتاً بسبب مرض او حادث حدث له، فهل يحق للشركة اقالته وانهاء عقده؟


الجواب
لا يحق للشركة انهاء عقد الموظف اذا تغيب عن العمل مؤقتا بسبب المرض او تعرضه لحادث اعاقه عن القدوم للشركة وأداء عمله، بشرط ان يكون المرض او الحادث موثق وفق أدلة ثبوتية رسمية.


نص القانون
المادة 48 - أولاً : لا ينتهي عقد العمل بسبب احدى الحالات الاتية :
و - التغيب المؤقت عن العمل بسبب مرض او حادث موثق وفق ادلة ثبوتية رسمية .
---------------------
السؤال 69

ما هو رأي القانون في حال انهت الشركة عقد الموظف بسبب احدى الحالات التي وردت في (المادة 48 - أولاً) من قانون العمل العراقي، والتي تم الإشارة اليها في السؤال 66 أعلاه؟


الجواب
وفقا لقانون العمل العراقي، فإن انهاء عقد العمل يعتبر باطلا اذا استند لأحد الأسباب المنصوص عليها في البند أولا من المادة 48، وفي حال حصل وأنهت الشركة عقد الموظف استنادا الى احد تلك الأسباب، فانه على لجنة انهاء الخدمة او المحكمة ان تقرر إعادة الموظف الى عمله وان تدفع الشركة للموظف اجوره عن المدة السابقة التي اعتبرت فيه عقد العمل ملغيا.


نص القانون
المادة 48 - ثانيا - أ: يقع باطلا انهاء عقد العمل استنادا لأي سبب من الأسباب المنصوص عليها في البند (أولا) من هذه المادة و في هذه الحالة على لجنة انهاء الخدمة او للمحكمة ان تقرر إعادة العامل الى عمله و دفع اجوره عن المدة السابقة.

---------------------
السؤال 70

هل يحق للموظف ان يترك العمل في الشركة بإرادته ومن دون اشعار الشركة بقراره بالاستقالة؟


الجواب 
نعم يحق للموظف في بعض الحالات ان يترك العمل في الشركة وينهي عقد العمل الذي بينه وبين الشركة من دون سابق انذار في حالات محدد مثل ارتكاب صاحب العمل جناية او جنحة ضد الموظف او احد افراد اسرته اثناء العمل او خارجه، أو اذا وجد الموظف ان عمله ينطوي على خطر جسيم يهدد سلامته او صحته بشرط ان يكون صاحب العمل على دراية بحيثيات ذلك الخطر ولم يتخذ أي اجراء لمعالجته او ازالته وغيرها من الحالات التي وردت في نص القانون أدناه.


نص القانون
المادة 49 - أولاً : للعامل انهاء عقد العمل بإرادته المنفردة دون سابق انذار في احدى الحالات الاتية:
أ - اذا اخل صاحب العمل بأحد التزاماته المقررة في هذا القانون او في النظام الداخلي للعمل او في عقد العمل الفردي.
ب - اذا ارتكب صاحب العمل جناية او جنحة ضد العامل او احد افراد اسرته في اثناء العمل او خارجه.
جـ - اذا وجد خطر جسيم يهدد سلامة العامل او صحته بشرط ان يكون صاحب العمل على علم بوجود الخطر و لم يعمل على ازالته.

---------------------
السؤال 71

هل يحق للموظف ان يطالب الشركة بتعويض مالي في حال كان هو من ترك العمل ولم يقدم اشعار للشركة بالاستقالة قبل فترة من ترك العمل؟


الجواب 
نعم يحق للموظف في حال ترك العمل بسبب احدى الحالات الثلاث التي نصت عليها (المادة 49 - أولاً) والتي تمت الإشارة لها في السؤال 70 أعلاه، يحق له ان يطلب من لجنة انهاء الخدمة او من المحكمة تعويضا وفقا لما نصت عليه (المادة 48 - ثانيا - ب).


نص القانون
المادة 49 - ثانيا : للعامل ان يطلب من لجنة انهاء الخدمة او من المحكمة تعويضا وفقا لما هو منصوص عليه في الفقرة ( ب ) من البند ( ثانيا ) من المادة ( 48 ) من هذا القانون.
---------------------
السؤال 72

ما هي العملة التي يجب على الشركات العاملة في العراق ان تعتمدها في دفع الرواتب للموظفين؟


الجواب 
من حيث المبدأ يلزم على الشركات دفع الأجور والرواتب لموظفيها بالعملة العراقية، مع إمكانية دفع الرواتب او الأجور بالعملات الأجنبية الأخرى في حال نص عقد العمل على ذلك واتفق عليه الطرفان.


نص القانون

المادة 53 - أولا : تدفع الأجور النقدية المستحقة للعامل بالعملة العراقية باستثناء ما ينص عليه عقد العمل.
---------------------
السؤال 73

هل يحق للشركات دفع الرواتب الى الموظفين بواسطة الصكوك او الحوالات المصرفية بدلا من دفعها نقداً باليد؟


الجواب 
نعم، يجوز للشركات دفع الرواتب والأجور لموظفيها بصكوك او حوالات مصرفية بشرط ان يكون ذلك باتفاق جماعي، وفي حال لم يكن هناك اتفاق جماعي على ذلك، ورغب احد الموظفين باستلام راتبه بواسطة صك او حوالة مصرفية فيمكن اعتماد ذلك بعد استحصال موافقته خطيا.

كما يمكن للعامل الذي قدم موافقة خطية على استلام راتبه بواسطة صك او حوالة مصرفية، يمكنه ابطال الموافقة في أي وقت يشاء.

نص القانون
المادة 53 - ثانيا : يجوز دفع الأجور بصكوك او حوالات مصرفية شرط ان يكون ذلك وفق اتفاق جماعي او قرار تحكيم، او بموافقة العامل المعني خطيا عند عدم وجود مثل هذا الاتفاق او القرار ، مع حق العامل في ابطال هذا الاذن في أي وقت.
---------------------
السؤال 74

ما هو الحد المسموح به قانوناً لتأخر دفع الرواتب للموظفين؟


الجواب 
ان اقصى حد مسموح به لتأخير دفع الأجور هو مدة أقصاها (5) خمسة أيام، على ان تدفع الأجور عند نهاية الأسبوع اذا كان الدفع أسبوعيا وعند نهاية الشهر اذا كان الدفع شهريا.

نص القانون
المادة 53 - ثالثا : تدفع الأجور عند نهاية الأسبوع اذا كان الدفع أسبوعياً و عند نهاية الشهر اذا كان الدفع شهريا في مكان العمل او اقرب مكان اليه على ان يكون اقصى حد لتأخير دفع الأجور مده أقصاها (5)خمسة أيام.
---------------------
السؤال 75

هل يجوز للشركات ان تدفع الرواتب او الأجور لموظفيها على شكل سندات إذنية او قسائم؟


الجواب
لا، ممنوع وفقا لقانون العمل العراقي دفع الأجور والرواتب على شكل سندات إذنية أو قسائم أو أي شكل اخر يحل محل العملة العراقية او العملة التي يتفق عليها الطرفان في عقد العمل.

نص القانون
المادة 53 - رابعا : يحظر دفع الأجور على شكل سندات إذنية او قسائم ، او وفق أي شكل اخر يحل محل العملة العراقية او ما يتم الاتفاق عليه في عقد العمل.

---------------------
السؤال 76

اذا افترضنا ان احمد موظف في الشركة (أ)، فهل يحق للشركة قانوناً دفع راتب احمد الى شخص أو جهة غير احمد؟


الجواب 
توجد ثلاث جهات يمكنها استلام الراتب او الاجر وفي حالتين فقط:

في الحالة الأولى:
1- في حالة كون الموظف حي، يدفع الراتب الى الموظف نفسه بشكل مباشر او عبر مصرف يتفق الطرفان عليه.
2- او يدفع الراتب الى وكيل الموظف

في الحالة الثانية:
3- في حالة وفاة الموظف، فتدفع جميع اجوره ومستحقاته الى خلفه وفق القانون

نص القانون
المادة 54
أولاً : تدفع الأجور الى العامل مباشرة و يجوز تحويله الى حساب العامل في المصرف الذي يتفق عليه الطرفان كتابة او دفعه لوكيل العامل .
ثانيا : عند وفاة العامل تدفع جميع مستحقاته الى خلفه وفقا للقانون .
---------------------
السؤال 78

هل يحق للشركة ان تفرض على الموظف استلام راتبه من مصرف معين ولا تتيح له إمكانية اختيار المصرف الذي يرغب به؟


الجواب 
لا، لا يحق للشركة الزام الموظف بالتعامل مع مصرف معين دون غيره، وانما ينبغي ان يكون المصرف الذي يدفع من خلاله الراتب او الاجر متفق عليه من قبل الطرفية كتابةً.

نص القانون
المادة 54
أولاً : تدفع الأجور الى العامل مباشرة و يجوز تحويله الى حساب العامل في المصرف الذي يتفق عليه الطرفان كتابة.
---------------------
السؤال 79

هل يحق للشركة التحكم بكيفية تصرف الموظف براتبه ، او ان تفرض عليه أوامر بشراء منتجات الشركة؟


الجواب 
لا، كل ذلك ممنوع ولا يحق لصاحب العمل ان يفرض أي أوامر او تعليمات تلزمه بشراء منتجاتها او التعامل مع متاجرها او أي كيفية أخرى تسلب الموظف حرية التصرف براتبه او اجره.

نص القانون
المادة 55 - يحظر على صاحب العمل :
أ - تقييد حرية العامل باي شكل في التصرف باجره.
ب - اجبار العامل على شراء منتجات العمل او المتاجر، او السلع التي يستوردها.
---------------------
السؤال 80

هل يحق للشركة اجبار الموظف على التنازل عن راتبه او اجوره التي اقرها لها قانون العمل أو الحجز على راتبه او اجوره، وهل يصح ان يتنازل الموظف عن راتبه او اجوره لصالح الشركة سواء أكان اختياراً او اضطراراً؟


الجواب 
يعتبر جميع ما ذُكِر باطلا ولا شرعية له، وأي تنازل عن الراتب او الأجور التي اقرها قانون العمل للعامل يعتبر باطلا ولا وزن قانوني له.

نص القانون
المادة 56 - يعد باطلا كل تنازل عن الأجور المقررة للعامل بموجب احكام هذا القانون ولا يجوز الحجز عليها الا بموجب حكم قضائي بات .


نموذج الاتصال

إرسال

إبحث في الموقع